شرح حديث ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل))
المفردات:
((إذا جلـ…ـس))؛ أي: الرجل المعلوم من السياق.
((بين شُعَـ…ـبها))؛ أي: شُعَب المرأة، جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بشُعَب المرأة الأربع: قيل يداها ورِجلاها، وقيل: رجلاها وفَخِذاها، وقيل: ساقاها وفخِذاها، وقيل غير ذلك؛ قاله الحافظ في الفتح، والمراد في الكل أن ذلك كنايةٌ عن الجِماع.
((جهـ…ـدها))؛ أي: كدَّها بحركتِه؛ يعني: بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنَّى عن الجـ.ـماع.
البحث:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قعَـ…ـد بين شُعَـ…ـبِها الأربـ…ـع، ثم مـ…ـسَّ الخـ…ـتانُ الختـ…ـانَ، فقد وجـ…ـب الغـ…ـسلُ))؛ رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه: ((إذا جـ…ـاوز الخـ…ـتانُ الختـ…ـانَ وجـ…ـب الغـ…ـسل)).
والمراد بالخـ…ـتان هنا موضع الخـ…ـتن، والختـ…ـن في المرأة قطع جلدةٍ في أعلى الفـ…ـرج مجاوِرة لمخـ…ـرج البول؛ كعُرْف الديك، ويسمى الخفاض.
وفي الذَّكَـ…ـر قطـ…ـع الجلـ…ـدة التي تغطي الحَـ…ـشفة.
وهذا كله صريحٌ في أن الماء من الماء إنما كان في أول الأمرينِ، وأن وجوبَ الغُـ…ـسل على مَن جـ…ـامع فلم يُنزِل هو آخر الأمـ…ـرين، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُـ…ـمْ جُـ…ـنُبًا فَاطَّـ…ـهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، يُعضِّد وجوب الغسل؛ قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تُطلَق بالحقيقة على الجـ…ـماع، وإن لم يكن فيه إنـ…ـزال، قال: فإن كل مَن خوطب بأن فلانًا أجـ…ـنَب عن فلانة عقَل أنه أصـ…ـابها وإن لم يُنـ…ـزل، قال: ولم يختلف أن الـ…ـزنـ…ـا الذي يجب به الحـ…ـدُّ هو الجـ…ـمـ…ـاع، ولو لم يكـ…ـن منه إنـ…ـزالٌ؛ انتهى.
ما يفيده الحديث:
1- أنه يجب الغـ…ـسـ…ـل من الإيـ…ـلاج وإن لم يكـ…ـن منه إنـ…ـزال.